السيد الخوئي

86

كتاب الطهارة

ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص ( 1 ) أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .